الرئيسية اخبار عاجلة كل ما تريد معرفته عن موقف القانون والدستور من حركة المحافظين

كل ما تريد معرفته عن موقف القانون والدستور من حركة المحافظين

moda 942
كل ما تريد معرفته عن موقف القانون والدستور من حركة المحافظين
واتساب ماسنجر تلجرام
كتبت / عبير امام
“رصــــد الــوطن”

مع اقتراب حركة المحافظين الجدد، يبقى التساؤل مطروحا عن المواد الدستورية والقانونية التى تحكم إجراء الحركة للتساؤلات المطروحة حول تلك المواد:يقول الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن حركة المحافظين تتم استنادا إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م.

نصت المادة 25 من القانون على أن يكون لكل محافظة، محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.المواد المختصة بالحكومة والوزراء فى الدستور من المادة 163 وحتي 174، ومواد الإدارة المحلية الخاصة بالمحافظين وقيادات المحليات من المادة 175 وحتى المادة 183 في الدستور لا تشير نهائيا إلى استقالة الوزراء والمحافظين عقب حلف الرئيس لليمين ولكن فقط

أشارت المادة 179 من الدستور على الآتى: ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، أى أن الدستور ترك الكرة في ملعب قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م الذى أكد على وجوب تقديم المحافظين لاستقالتهم فور حلف الرئيس اليمين.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *