الرئيسية اخبار عاجلة ننشر النص الكامل لاختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام

ننشر النص الكامل لاختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام

moda 1434
ننشر النص الكامل لاختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام
واتساب ماسنجر تلجرام
كتبت / ميادة عبدالعال
“رصـــد الـــــــوطـــن”

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرارات الجمهورية ١٥٨ و١٥٩ و١٦٠ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، طبقًا لنصوص ومواد القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، الذي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الاتصالات والمالية.

وكان الرئيس السيسي، أصدر القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية “الوقائع المصرية” ليتم العمل به رسميًا.

“الباب الرابع”

الهيئة الوطنية للإعلام
“الفصل الأول”
الهيئة وأهدافها

مادة 53
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
مادة 54
تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها.
مادة 55
تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتي:
1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهني وإداري رشيد.
2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي.
3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
4- حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
5- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الاعلى.

“الفصل الثاني”
اختصاصات الهيئة

المادة “56”:
للهيئة الوطنية للإعلام في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:
1 – وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2 – إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
3 – إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي أو الإذاعي.
4 – إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج.
5 – التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.
6 – المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
7 – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.
8 – شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
9 – استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها.
10 – إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
11 – إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها.

الفصل الثالث “مجلس إدارة الهيئة”

المادة “57”:
يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بما يأتي: –
1 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2 – تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم في حالة إخلالهم إخلالا جسيما بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.
3 – تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وإلزامها باتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
4 – تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.
5 – تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات، وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمي الخدمة.
6 – تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.

الفصل الثامن “التقرير السنوي للهيئة”

المادة “78”:
تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

الباب الخامس “العقوبات”

المادة “79”:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه كل من خالف احكام المواد “21و51 و76 من هذا القانون

الباب السادس
أحكام عامة انتقالية

مادة 80
يؤدى رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضائهم يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم نصها كالآتى:
“اقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق”.
مادة 81
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية مؤقتا على العاملين بالمجلس الأعلى وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بالمجلس الأعلى إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.
مادة 82
تحل الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها محل المجلس الأعلى للصحافة وتؤول إليها ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
مادة 83
تحل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتؤول ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الاتحاد إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
مادة 84
تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها للمرة الأولى إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس والهيئتين بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.
مادة 85
يستمر المجلس الأعلى للصحافة إلى في ممارساته اختصاصه وذلك لفترة مؤقتة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 86
يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون في ممارسة اختصاصاته لحين صدور قرار تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كما يستمر مجلس الأعضاء الأمناء في الاتحاد في ممارسة اختصاصاته لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك كله في مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 87
يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة أعمالهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 88
تلتزم الجهات المشار اليها بالمواد أرقام (58، 32، 6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بترشيح أعضاء المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب
مادة 89
يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد للجلسات كل منهم وبالتنسيق مع اللجنة المعنية بمجلس النواب بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *