الرئيسية اخبار عاجلة وكيل الأزهر : فتوى”الهلالي” حول الحجاب “طامة كبرى”

وكيل الأزهر : فتوى”الهلالي” حول الحجاب “طامة كبرى”

moda 1063
وكيل الأزهر : فتوى”الهلالي” حول الحجاب “طامة كبرى”
واتساب ماسنجر تلجرام
كتبت : صحر أنور
” رصــــد الـــوطــن”

انتقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، الفتوى الصادرة من الدكتور سعد الدين هلالى، حول الحجاب، حيث قال شومان فى تصريحات صحفية: “خاض كثير من أنصاف المتعلمين وليس العلماء فى مسألة الحجاب وزعموا أنه لا دليل على فرضيته فى كتاب الله ولا سنة نبيه، وبما أن الانشغال بأمر السفهاء ضرب من السفه لم يكن مناسبا الرد على هؤلاء بأكثر من قوله تعالى (سلاما) لكن المزعج حقا أن ينسب هذا الكلام إلى أستاذ متخصص فى الفقه الإسلامى وأصوله وهو ما أتمنى عدم ثبوته عنه، لأنه أن كان قد قال بهذا فهذه طامة كبرى إذ لم نعهد من قبل أستاذا للفقه خرج على إجماع فقهاء المسلمين ممن امتلكوا ناصية الاجتهاد المطلق وخلت العصور عن أندادهم بوفاة آخر من امتلك شروط الاجتهاد وإن لم يؤسس مذهبا وهو ابن جرير الطبرى صاحب التفسير المشهور، وهؤلاء الفقهاء العظام على كثرة الخلاف بينهم فى الفروع لم يشذ واحد منهم وينكر فرضية الحجاب”.
وأضاف وكيل الأزهر: “ومن أبسط ما تعلمناه مما خلفه هؤلاء العلماء أن الأمر إذا ورد فى كتاب الله أو سنة نبيه الكريم فهو للوجوب ما لم يقترن بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى أحد معانيه الأخرى كالندب والإباحة والالتماس والدعاء والتهديد والتوبيخ والإهانة.. ولم ير واحد من هؤلاء على امتلاكهم ناصية العربية ودلالات ألفاظها الأمر فى مثل قوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) إلا للوجوب لعدم وجود القرينة الصارفة إلى معنى من المعانى المجازية للأمر ،والقول بأن ما ظهر من الزينة فى الآية (ولايبدين زيتهن إلا ما ظهر منها) غير محدد فى إشارة إلى احتمال دخول الرأس لتكون هذه قرينة تصرف الأمر عن الوجوب لا ينبغى أن يقول به عالم، حيث يعتد فى مثل هذه الأحوال بما جرى العرف فيه ولم يثبت أن عادة العرب جرت بكشف الحرائر شعرهن حتى يكون من المعفو عنه.
وتابع: “وإذا قيل بأن العرف فى زماننا كشف الكثيرات للشعر فهذا أسقط لأن هذا يفضى لا إلى ترك الحجاب ولكن إلى ترك اللباس الشرعى جملة فكثيرات منهن تكشف أكثر مما تستر ومعلوم أن العرف الفاسد لا يعتد به وإنما بالعرف الصحيح فيقتصر على ما شاع وقت نزول الآية حيث كانت تكشف النساء عن الوجه والكفين فيقتصر عليهما ويبقى ما عداهما مفروضا ستره وهو ما أجمع عليه الفقهاء قاطبة مع قول بعضهم بستر الوجه والكفين أيضا، ولذا لا يجوز لأحد بعد هذا الإجماع التشكيك فى فرضية الحجاب الذى لو استقصينا أدلته من الكتاب والسنة لطال بنا المقال، فليت من نسب إليه هذا الكلام يشفى الصدور بإنكاره وتبرئة ذمته من تبعته.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *