متابعة : علاء سليمان
“رصـــــــــد الـــوطن”
قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي وعضو اتحاد المحامين العرب أن “المادة التاسعة والثلاثون “من قانون العقوبات تنص على أن ” يعد فاعلا للجريمة أولا من يرتكبها وحده او مع غيره، ومن يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة أعمال فياتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ”
أكدت “عدلى ” أن المادة ” أربعين ” تشير الى ان ” يعد شريكا في الجريمة أولا كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض، تانيا من اتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا من أعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا اوالات او اي شيئ آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدها بأي طريقة اخري في الأعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها ”
اوضحت “كذلك أن المادة ” واحد وأربعون ” تنص على ” عقوبات من اشترك في الجريمة فعليه عقوبتها وهناك استثناءات”
والمادة ” الخامسة والأربعون ” تنص على ” الشروع في الجريمة، الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب أثره لاسباب لادخل لارادة الفاعل فيها ولا يعتبر شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك ”
وأضافت ” المحامية بالاستئناف العالي ” أن المادة ” السادسة والأربعين ” تنص على أن ” يعاقب علي الشروع في الجنايات السجن المؤبد اذا كانت عقوبة الجنايات الاعدام، والسجن المشدد اذا مانت عقوبة الحناية السجن المؤبد، والسجن المشدد مدة لا تزيد عن الحد الأقصى المقررة قانونا او السجن اذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، والسجن مدة لا تزيد عن النصف الحد الأقصى المقرر قانونا او الحبس اذا كانت عقوبة الجناية السجن.”
اترك تعليقا