تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيًا فى مصر.
وقال صبرى، فى دعواه رقم 36931 لسنة 71 ق: “للنقاب قدسيته فى أذهان العديد من المصريين، ولكن فى الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه فى جرائم إرهابية”.
وأضاف: “أصدر القضاء الإدارى حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة”.
وتباع المدعى: ردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، بأن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى قضائها إلى أن زى المرأة يخرج على الأمور التعبدية، ولولى الأمر السلطة الكاملة فى تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التى تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.
اترك تعليقا