الرئيسية اخبار عاجلة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أعدته وزارة التضامن الإجتماعى

مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أعدته وزارة التضامن الإجتماعى

ahmed-hefny 1296
مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أعدته وزارة التضامن الإجتماعى
واتساب ماسنجر تلجرام

كتبت / امانى عمار

14291722_718216554984593_3450175386490316507_n

 

بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعدد من شخصيات المجتمع المدنى، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه عقب عرضه فى حوار مجتمعى والإستماع لأراء الوزارات المعنية والتى لها عمل مباشر مع الجمعيات الأهلية وتضمين الردود فى مسودة القانون. غادة والى تعرض مسودة القانون على أكثر من 20 شخصية حقوقية وقامت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بعرض المسودة الثلاثاء الماضى على أكثر من 20 شخصية حقوقية ممثلين للمجتمع المدنى فى مصر لبحث ومناقشة مواد القانون، إلا أن الحضور طالبوا بمهلة لدراسة مشروع القانون بالتفصيل قبل إبداء الموافقة عليه وإحالته لمجلس الوزراء استعدادا لعرضه على مجلس النواب. وتتضمن المسوده فيما يخص تشكيل جمعية أهلية بحسب نص المادة الثانية فى الباب الثانى على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا كافة المستندات، وتنص المادة الرابعة على أنه إذا تبين خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار، أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مؤثماً امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين، وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن علي هذا القرارأمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل. ويحظر القانون إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر علي الجمعية تكوين التشكيلات ذات الطابع العسكرى، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين لأى سبب، أو المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية . شروط جمع التبرعات للجمعيات وفى شأن جمع التبرعات الداخلية تنص المادة 13 على أنه للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية بشرط إخطار الجهه الإدارية قبل التلقى أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل. أما فيما يخص المنح والتمويلات فتنص المادة الـ14 على أنه يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح من خارج البلاد، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال بعد أخذ رأي اللجنة التنسيقية وذلك خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، و للجنة التنسيقية حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار . وتنص المادة 48 على إنشاء لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي للجمعيات، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *